السيد كمال الحيدري

85

مختارات من أحكام النساء

الجواب : إذا كان بصفة دم الحيض فهو حيض إذا لم يقلّ عن ثلاثة ولم يتجاوز العشرة . السؤال 56 : وإذا رأت مثل هذه المرأة الدم وتجاوز عشرة أيّام ، فما حكمها ؟ الجواب : لها حالتان : الأولى : إذا كان الدم كلّه بصفة دم الحيض . في مثل هذه الحالة ترجع إلى عادة أقاربها فتجعل الحيض بعدد عادتهنّ ، والباقي استحاضة . السؤال 57 : إذا تعذّر عليها الرجوع إلى عادة قريباتها - كما لو كانت بعيدة عن أقاربها أو أن قريباتها مختلفات في عادتهنّ - فكيف تصنع ؟ الجواب : تستطيع أن تجعل حيضها ستّة أو سبعة أيام ، والاختيار بين الستّة والسبع عائد لها . الثانية : أن يكون الدم مختلفاً في لونه ( أي : في فترة بصفة الحيض وفي أخرى بغير صفة الحيض ، أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة ، وفي فترة أخرى بصفة الحيض ولكنه بدرجة أخفّ ) « 1 » ، في مثل هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضاً ( أي :

--> ( 1 ) كما لو كان في فترة شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد ، وفي فترة أخرى أحمر بدرجة أقلّ .